يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )

106

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ( ط . دار الفكر )

ساكت ، فقال عمر لعثمان ما تقول فقال أراها تستهل به وإنما الحد على من علمه فقال عمر القول ما قلت ، ما الحد إلا على من علمه . وقيل لابن عباس إن عليا يقول لا تؤكل ذبائح نصارى العرب لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر ، فقال ابن عباس تؤكل ذبائحهم لأن اللّه يقول وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ . وعن ابن عمر في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان ، فأخبر ابن عباس بقوله فقال : وما للبدن وهذا يطعم ستين مسكينا ، فقال ابن عمر صدق ابن عباس ، امض لما أمرك به . وقال على : المكاتب يعتق إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدى ، فقال زيد هو عبد ما بقي عليه درهم . وقال عبد اللّه بن مسعود : إذا أدى الثلث فهو غريم . وعن عمر بن الخطاب إذا أدى الشطر فلا رق عليه . وقال شريح : إذا أدى قيمته فهو غريم . وعن ابن مسعود أيضا مثله . وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة : هو عبد ما بقي عليه درهم . وروى وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابن عم أحدهما أخ لأم ، فقال للابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم . قال وسألت عطاء فقال أخطأ سعيد بن جبير ، للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان . قال يحيى بن آدم : القول عندنا قول عطاء ، لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا . وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : قلت للشعبي إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا إنه لا بأس به وكرهه الحكم ، فقال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم . وقيل لسعيد بن جبير أن الشعبي يقول : العمرة تطوع ، فقال أخطأ الشعبي . وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال أخطأ شريح .